السيد محمد صادق الروحاني

421

منهاج الصالحين ( ط . ج )

المورد الأول : العقل م 4635 : في ذهاب العقل دية كاملة ( « 1 » ) ، حتى لو رجع العقل أثناء السنة . م 4636 : إذا جنى على شخص بما أوجب نقصانَ عقله لم تثبت الدية فالمرجع فيه الحكومة ( « 2 » ) ، وكذلك فيما أوجب جنونا ادوارياً ( « 3 » ) . م 4637 : لو شَجَّ ( « 4 » ) شخصاً شجة فذهب بها عقله ، فإن كانت الشجَّة وذهاب العقل بضربة واحدة تداخلت ديتاهما ( « 5 » ) ، وإن كانا بضربتين فجنى بكل ضربة جناية لم تتداخلا ( « 6 » ) . المورد الثاني : السمع م 4638 : في ذهاب السمع كلِّه ( « 7 » ) ديةٌ كاملة ، وفي ذهاب سمع إحدى الأذنين كلّه نصفُ الدية ( « 8 » ) . وإذا جُنيَ على رجل فادعى ذهاب سمعهِ كلهِ قُبلَ قوله ( « 9 » ) إن صدَّقه الجاني . وأما إذا أنكره أو قال لا أعلم ذلك ، يُرجع إلى أهل الخبرة في استكشاف

--> ( 1 ) ( ) أي دية قتل الانسان وهي ألف دينار ذهباً في الرجل المسلم ، ونصفها في المرأة المسلمة . ( 2 ) ( ) أي ان الحاكم الشرعي يقدر التعويض المالي على هذه الحالة . ( 3 ) ( ) الجنون الادواري : هو الجنون غير المستمر ، بمعنى الجنون الذي يأتي في فترات معينة ، ومن ثمّ يترك صاحبه فترة من الزمن ليعود إليه مرة أخرى ، وهكذا . ( 4 ) ( ) أي لو جرح شخصا في وجهه أو رأسه ، والشجة هي الجرح في الوجه أو الرأس . ( 5 ) ( ) أي يعطى دية واحدة مقابل الجرح وما سببه من فقدان العقل . ( 6 ) ( ) ففي هذه الحالة يدفع دية الجرح ودية فقدان العقل . ( 7 ) ( ) بأن صار أطرشا ، وعليه يتعين دفع الدية الكاملة وهي ألف دينار للمسلم . ولكل بحسب ديته . ( 8 ) ( ) أي خمسمائة دينار ذهبا مقابل اذن الرجل المسلم . ( 9 ) ( ) أي يقبل قول المدعي إذا صدقه المتهم .